الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثالث — الاحكام المشتركة في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي
المادة 132
يتبع امتياز البائع والدائن المرتهن المحل التجاري أينما وجد .
اذا لم يحصل بيع المحل التجارى بالمزايدة العلنية بمقتضى المواد من 125 الى 128 و 130 و 133 و 140 و 141 وطبقا لها، فيجب على المشترى الذى يرغب فى اتقاء ملاحقات الدائنين المقيدين أن يبلغ جميع الدائنين المقيدين فى محل الاقامة المختار منهم في قيودهم تحت طائلة سقوط الحق، وقبل الملاحقة أو خلال ثلاثين يوما من الانذار بالدفع المبلغ له البيانات الآتية :
I - اسم البائع ولقبه وموطنه مع بيان المحل التجارى بدقة.
والثمن باستثناء المعدات والبضائع، أو ذكر القيمة المقدرة للمحل التجارى في حالة انتقال ملكيته بدون عوض أو بالمعاوضة أو الاسترجاع، دون تحديد الثمن، والتكاليف والنفقات والمصاريف التى دفعها المشترى ، 2 جدول يحتوى على ثلاثة أعمدة يتضمن كل منها ما يلى:
الاول : تاريخ البيوع أو الرهون الحيازية السابقة والقيود المسجلة ، الثاني : اسم الدائنين المقيدين وموطن كل منهم ،
- الثالث : مبلغ الديون المقيدة مع التصريح بأنه مستعد لوفاء الديون المقيدة حالا لغاية تسديد ثمنها بدون تمييز بين الديون المستحقة أو غير المستحقة .
ويجب أن يتضمن الانذار اختيار محل الاقامة في دائرة اختصاص المحكمة التي يكون المحل التجاري تابعا لها واذا شمل عقد الشراء الذي أحرز عليه المالك الجديد عناصر مختلفة لمحل تجارى منها ما هو مثقل بقيود ومنها ما هو غير مثقل بقيود، وكانت موجودة بدائرة محكمة واحدة أم لا ووقع بيعها جملة وبثمن واحد أو بأثمان مختلفة، فيجب ذكر ثمن كل عنصر منها في التبليغ وعلى وجه التفصيل اذا كان له محل مع القيمة الاجمالية المدرجة في العقد.