الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثالث — الاحكام المشتركة في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي
المادة 130
لا يجوز البيع على حدة لواحد أو أكثر من عناصر المحل التجارى المثقل بقيود اذا كان طلب البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا القانون الا بعد عشرين يوما على الاقل من تاريخ تبليغ الملاحقة للدائنين في محل الاقامة المختار منهم في القيود والذين أتموا تقييدهم قبل ذلك التبليغ بخمسة عشر يوما على الاقل. ويمكن خلال مهلة العشرين يوما المذكورة لكل دائن مقيد حل أجل دينه أو لم يحل أن يرفع دعوى على المعنيين أمام المحكمة التي يستغل في دائرة اختصاصها المحل التجارى ويطلب فيها الشروع فى بيع جميع عناصر المحل التجاري بناء على طلب القائم بالتنفيذ أو بناء على عريضة ذاتها وذلك وفقا للاحكام المبينة في المواد 125 و 126 و 127 أعلاه ويحصل بيع المعدات والبضائع مع المحل التجاري في وقت واحد بالاثمان الاساسية المتميزة أو بأثمان متميزة اذا ورد | بدفتر الشروط ما يوجب على الراسى عليه المزاد تسلمها بالثمن الذي يقدره الخبراء .
ويجب تقدير الثمن بالنسبة لمختلف عناصر المحل التجاري التي لم تشملها الامتيازات المقيدة .