الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثالث — الاحكام المشتركة في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي
المادة 128
يجوز للمحكمة المختصة بالنظر في طلب وفاء دين مرتبط باستغلال محل تجارى اذا صدر حكمها بالاداء أن تأمر بموجب هذا الحكم ببيع المحل التجارى اذا طلب منها الدائن ذلك. وتصدر حكمها حسب الشروط المبينة في الفقرات 5 و 6 و 8 من المادة 125 المذكورة أعلاه، وتحدد المهلة التي يمكن عند انقضائها مواصلة اجراءات البيع في حالة عدم وفاء الدين .
وتطبق أحكام المادة 127 أعلاه، على البيع المقرر من المحكمة على الشكل المذكور .