الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثالث — الاحكام المشتركة في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي
المادة 127
على الدائن القائم بالملاحقة أن ينذر مالك المحل التجاري والدائنين المقيدين قبل صدور الحكم الذي أمر بالبيع في محلات الاقامة المختارة منهم في قيودهم وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من البيع بالاطلاع على دفتر الشروط وبيان اعتراضاتهم أو ملاحظتهم وحضورهم مرسى المزاد اذا رغبوا في ذلك. ويتم البيع بعد عشرة أيام على الاقل من لصق الاعلانات المتضمنة اسم الشخص القائم بالملاحقة ومالك المحل التجاري مع بيان مهنة كل منهما ومحل اقامته والحكم الصادر بالبيع ومحل الاقامة المختار بمكان المحكمة التي يستغل في نطاق دائرتها المحل التجارى ومختلف عناصره التجارية ونوع اعماله التجارية وموقعه والسعر الافتتاحي والمكان واليوم والساعة التي يحصل فيها مرسى المزاد واسم الموظف العمومي المكلف بالبيع والمؤتمن على دفتر الشروط .. 1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه وتلصق هذه الاعلانات وجوبا بسعى من الموظف العمومي على | الباب الرئيسي للبناية ومقر المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي يوجد فيها المحل التجارى والمحكمة التي يوجد بدائرتها المحل التجاري ومكتب الموظف العمومي المنتدب .
ينشر الاعلان قبل عشرة أيام من البيع في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالاعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يوجد فيها المحل التجاري.
ويثبت النشر بقيد اشارة عنه في محضر البيع .
ويفصل عند الاقتضاء رئيس المحكمة للمكان التابع للدائرة التي يجرى فيها استغلال المحل التجارى فى أوجه الطعن ببطلان اجراءات البيع السابقة لمرسى المزاد، وفي المصاريف ويجب تقديم أوجه البطلان قبل مرسى المزاد بثمانية أيام على الاقل تحت طائلة سقوط الحق في القيام بها، ويصدر حكم الرئيس في نفس المهلة