الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثالث — الاحكام المشتركة في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي
المادة 125
يجوز لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي وللمدين المعرض لهذا الاجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها المحل التجارى بيع المحل التجارى المحجوز عليه مع المعدات والبضائع التابعة له .
وتقرر المحكمة بطلب من الدائن القائم بالملاحقة أنه في حالة عدم قيام المدين بالدفع في المهلة المحددة يقع بيع المحل التجارى بناء على طلب الدائن وذلك بعد اتمام الاجراءات المقررة في المادة 127 التالية ويجرى مثل ذلك بالنسبة للدعوى المرفوعة من المدين فيما اذا طلب الدائن متابعة بيع المحل التجاري .
واذا لم يطالب الدائن ذلك، تحدد المحكمة المهلة التي يجب ان يتم فيها البيع بناء على طلب المدين حسب الاوضاع المقررة في المادة 127 الآتى ذكرها بعده، وتأمر بأنه اذا لم يباشر المدين البيع في المهلة المذكورة يستأنف السير باجراءات الحجز التنفيذى وتتابع ابتداء من آخر اجراء وقفت عنده .
وتعين المحكمة عند الاقتضاء متصرفا موقتا لادارة المحل التجارى، وتحدد السعر الافتتاحي المطروح للمزايدة وتضبط الشروط الاساسية التي يجب اتمام البيع على مقتضاها، وتعهد باجراء البيع الى الموظف العمومي الذي باشر تحرير دفتر الشروط .
واذا ظهر من المفيد القيام بأجراءات النشر الاستثنائية وجب ضبطها في الحكم والا فبموجب أمر يصدر من رئيس المحكمة بناء على عريضة .
ويجوز للمحكمة أن تأذن بحكمها للشخص القائم بالملاحقة، اذا لم يكن هناك دائن مقيد أو معارض وبشرط اقتطاع المصاريف الممتازة لمن له الحق فيها بأن يقبض الثمن مباشرة مقابل مجرد ايصال من الموظف العمومى القائم بالبيع وذلك حه لطرحه حه من دينه أو تسديدا لدينه الاصلى مع المصاريف • ويجب أن تبت المحكمة في الدعوى خلال شهرين من أول جلسة بموجب حكم غير قابل للمعارضة فيه وقابل للتنفيذ بالرغم من جميع طرق الطعن • ويرفع الاستئناف خلال الثلاثين يوما من تبليغة الى الطرف المعنى