الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثالث — الاحكام المشتركة في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي
المادة 124
اذا أقام البائع دعوى بفسخ عقد ايجار المحل الذي يستغل فيه محل تجارى مثقل بقيود مرسمة، وجب عليه ابلاغ الدائنين السابقين المقيدين سابقا بطلب الفسخ وذلك في المحل المختار والمعين في قيد كل منهم، ولا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا التبليغ .
ولا يصبح فسخ الايجار بالتراضي نهائيا الا بعد شهر من تاريخ التبليغ الحاصل للدائنين المقيدين في المحل المختار | لكل منهم. وفي هذه المدة يجوز لكل دائن مقيد أن يطلب بيع المحل التجارى بالمزاد العلني على حسب الاوضاع المقررة بالمادة 127 •