الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثالث — الاحكام المشتركة في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي
المادة 123
في حالة نقل المحل التجاري تصبح الديون المقيدة مستحقة الاداء بحكم القانون اذا لم يقم مالك المحل الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 التجاري بابلاغ الدائنين المقيدين في المحل المختار خلال خمسة عشر يوما من قبل وعن طريق غير قضائي، عن رغبته في نقل المحل التجارى وعن المركز الجديد الذي يريد أن يقيمه فيه .
ويجب على البائع أو الدائن المرتهن في خلال ثلاثين يوما | التالية لعلمه بالنقل أن يعمل على التنصيص بهامش القيد على المركز الجديد الذي انتقل اليه المحل التجارى والعمل كذلك اذا تم نقله الى دائرة اختصاص محكمة أخرى على نقل قيده | الاول في تاريخه الاصلي بسجل المحكمة التي نقل اليها وبيان مركزه الجديد .
وفي حالة اهمال الاجراءات المقررة بالفقرة السابقة، يمكن أن يسقط حق امتياز الدائن المقيد اذا ثبت أنه تسبب بتقصيره في الحاق الضرر بغير المتعاقدين الذين وقع تغليطهم في الوقف على الحالة القانونية للمحل التجاري .
ان نقل المحل التجارى دون موافقة البائع أو الدائنين المرتهنين يمكن أن يترتب عليه استحقاق ديونهم، فيما نتج عنه انخفاض قيمة المحل التجارى .
كما أن قيد الرهن الحيازى يمكن أن يجعل الديون السابقة والتي يكون موضوعها استغلال المحل التجاري، حالة الاجل.
ان الدعاوى المتعلقة بطلب سقوط الحق المقامة طبقا للفقرتين السابقتين أمام المحكمة تكون خاضعة لقواعد الاجراءات المبينة بالفقرة الثامنة من المادة 125 الواردة فيما بعد