الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الثاني — في الرهن الحيازي للمحل التجاري
المادة 121
يجب اجراء القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد التأسيسي، تحت طائلة البطلان .
ويجوز لكل ذى مصلحة وان كان المدين نفسه ان يتمسك بهذا البطلان وفي حالة الافلاس او التصفية القضائية تطبق على الرهن الحيازي للمحلات التجارية أحكام المواد 224 و 225 و 226 الفقرة الأولى من الكتاب الثالث من هذا القانون .