الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الثاني — في الرهن الحيازي للمحل التجاري
المادة 119
لا يجوز ان يشمل الرهن الحيازي للمحل التجارى من الاجزاء التابعة له الا عنوان المحل والاسم التجاري والحق فى الاجارة والزبائن والشهرة التجارية والاثاث التجاري والمعدات والآلات التي تستعمل في استغلال المحل وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع أو التجارة والرسوم والنماذج الصناعية وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والادبية او التقنية المرتبطة به . وان الشهادة الاضافية الصادرة بعد الرهن والشاملة للبراءة المنطبقة عليها، تتبع مصير هذه البراءة وتكون جزءا مثلها من الرهن المنشأ :
واذا لم يعين صراحة وعلى وجه الدقة في العقد ما يتناوله الرهن فانه لا يكون شاملا الا العنوان والاسم التجاري والحق في الاجارة والزبائن والشهرة التجارية .
واذا احتوى الرهن الحيازي على المحل التجاري وفروعه فيجب تعيين هذه الاخيرة ببيان مركزها على وجه الدقة •