أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الثاني — في الرهن الحيازي للمحل التجاري
المادة 118
يجوز الرهن الحيازى للمحلات التجارية، دون حاجة لغير الشروط والاجراءات المقررة بموجب الاحكام التالية لا يخول رهن المحل التجارى للدائن المرتهن الحق في التنازل له عنه مقابل ماله من ديون و تسديدا لها .