الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 117
يخضع كل تقديم محل تجارى الى الشركة للشروط التالية :
أ في حالة ما اذا كان المحل التجارى المقدم يتعلق بشركة في طور التكوين، فيكون النشر المقتضى لاحداث هذه الاخيرة كافيا
ب - أما اذا كان المحل التجارى المقدم يخص شركة مكونة سابقا، فان الحصة المقدمة في هذه الحالة يجب أن تكون محل نشر خاص حسب ما هو مبين في المادتين 79 و 83 من هذا القانون .
ولا يجوز أن يحرر العقد التأسيسي أو التعديلى الذى يثبت تقديم هذه الحصة الا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة 83 وفى جميع الاحوال، يتعين على مقدم الحصة أن يعين الموطن المختار في مكتب التوثيق الذي يختاره الشركاء لوضع هذا العقد ويجب على كل دائن للشريك الذى قدم الحصة أن يقدم التصريح عن صفته في الموطن المختار وفى المهل المحددة مع ذكر قيمة المبلغ المستحق له. ويسلم له ايصال بهذا التصريح .
فاذا انقضت المهل المحددة ولم يطلب شركاء المساهم الغاء الحصة المقدمة، أو الشركة، أو اذا لم يصدر الالغاء، تعتبر الشركة متضامنة مع مقدم الحصة وملزمة بأموالها الخاصة وبالدين المترتب على المحل التجاري المقدم .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه