الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 113
اذا طلب بيع المحل التجارى بالمزايدة العلنية سواء كان بطلب وكيل التفليسة، أو التسوية القضائية، أو المصفين أو كان الطلب صادرا عن أى صاحب حق آخر، وجب على الطالب ابلاغ طلبه بواسطة اجراء غير قضائي للبائعين السابقين في محل الاقامة المختار والمعين في قيودهم مع التصريح بأنهم اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ التبليغ سقط حقهم فيها تجاه الراسي عليه المزاد .