الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 112
اذا اشترط البائع عند البيع فسخ العقد من تلقاء نفسه لعدم دفع الثمن في الاجل المتفق عليه أو اذا تراضي البائع والمشترى على فسخ البيع وجب على البائع ابلاغ الدائنين المقيدين بواسطة اجراء غير قضائي وفي محلات اقامتهم المختارة بالفسخ الحاصل أو المتفق عليه ولا يصبح هذا الفسخ نهائيا الا بعد مضى شهر من تاريخ التبليغ الحاصل على الشكل المذكور .. 1316 الجريدة الرسمية ويجب أن يتضمن التبليغ ذكر هذه المهلة تحت طائلة البطلان .