الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 110
يجب على البائع فى حالة الفسخ القضائي أو الاختيارى للبيع أن يسترد جميع عناصر المحل التجاري التي شملها البيع، وبما فيها العناصر التي انقضى فيها امتيازه وحقه في دعوى الفسخ ويكون البائع محاسبا عن ثمن البضائع والمعدات الموجودة بالمحل عند اعادة حيازته بما يقدر بموجب خبرة حضورية أو بالتراضي أو عن طريق القضاء على أن يطرح من الثمن ما قد يستحقه بموجب الامتياز الذى له على ثمن كل من البضائع والمعدات واذا بقى شيء زائدا عن ذلك فيكون ضمانا للدائنين العاديين .