أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الثاني — الدفاتر التجارية
المادة 10
يجب عليه أيضا أن يجرى سنويا جردا لعناصر أصول وخصوم مقاولته وأن يقفل كافة حساباته بقصد اعداد الميزانية وحساب الخسائر والارباح وتنسخ بعد ذلك هذه الميزانية وحساب الخسائر والارباح في دفتر الجرد.