الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 108
لا يجوز لكتاب ضبط المحاكم في سائر الاحوال أن يمتنعوا عن القيام بالقيود أو تسليم الجداول أو الشهادات المطلوبة .
ويعدون مسؤولين عن الاهمال الحاصل في دفاتر القيود المطلوبة فى كتابة الضبط وكذلك عن عدم التأشير في الجداول أو كان الخطأ الشهادات القيد أو القيود المتعددة الموجودة لديهم، الا اذا في هذه الحالة الاخيرة ناتجا عن بيانات غير كافية لا يمكن اسنادها اليهم.
الفقرة الخامسة دعوى الفسخ وفسخ البيع