الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 106
اذا كان الشطب الذى لم يوافق عليه الدائن، مطلوبا عن طريق دعوى اصلية، فيجب رفع هذه الدعوى أمام محكمة المكان الذي حصل فيه القيد واذا كانت الدعوى تتعلق بطلب شطب قيود متممة في دائرات اختصاص مختلفة، على محل تجارى وفروعه فترفع بالنسبة لجميعها أمام المحكمة التي تقع بدائرتها المؤسسة الاصلية.