أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 101
يسلم كاتب الضبط للطالب نسخة من السند مع أحد الجدولين المنصوص عليهما في المادة 98 بعد التأشير عليهما، اثر استلامها بما يفيد القيد المتضمن تاريخه والرقم الذي تم بموجبه، ويحتفظ بكتابة الضبط بالجدول البساقي المتضمن لنفس البيانات .