أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 100
يترتب على اهمال واحد أو أكثر من البيانات الواردة في المادة 98 بطلان اذا نشأ عنه ضرر لغير المتعاقدين ولا يجوز أن يطلب الحكم بهذا البطلان الا الاشخاص الذين لحقهم ضرر من جراء الاهمال أو الاخلال ويمكن للمحاكم أن تقرر حسب أهمية الضرر ونوعه ابطال وحصر مفعوله •