المادة 66
فقرة I .
(3) تكتتب الدولة العضو التي يقبل طلب عضويتها وفقا للفقرة 2 من المادة 3 في الجزء الذى لم يتم الاكتتاب فيه من رأس المال المصرح به بعدد من الاسهم يحدده قرار مجلس المحافظين مع مراعاة نص الفقرة الاولى 4 (4) في حالة صدور قرار من مجلس المحافظين بزيادة رأس المال يتاح لكل عضو فرصة معقولة للاكتتاب في هذه الزيادة بالشروط التي يحددها قرار مجلس المحافظين وذلك بنفس النسبة التي اكتتب بها في اجمالي رأس المال المكتتب فيه قبل حدوث هذه الزيادة مباشرة. ولا ينطبق النص المذكور على الزيادة أو أي جزء من الزيادة في رأس المال المصرح به اذا كانت تهدف فقط الى تنفيذ قرارات مجلس المحافظين تطبيقا للفقرات 3 و 5 من هذه المادة. ولا يجبر أي عضو على الاكتتاب في أى جزء من الزيادة في رأس المال ...
(5) يجوز لمجلس المحافظين بقرار يصدر بأغلبية مجموع عدد أعضائه الذين يمثلون أغلبية مجموع عدد أصوات الاعضاء وبالشروط التي يراها أن يوافق على طلب أي عضو لزيادة اكتتابه في رأس مال البنك .
(6) تصدر الاسهم التي يكتتب فيها الاعضاء المؤسسون مبدئيا بقيمتها الاسمية اما الاسهم الأخرى فتصدر بالسعر الرسمى مالم يقرر مجلس المحافظين في ظروف خاصة اصدارها بشروط أخرى على ان يصدر قراره باغلبية ثلثى مجموع عدد المحافظين التي تمثل اغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع مجموع اصوات الاعضاء .
مادة 6 تسديد المبالغ المكتتب فيها :
1) تسدد قيمة الاسهم التي يكتتب فيها العضو المؤسس مبدئيا على خمسة اقساط متساوية يمثل كل منها (20 ٪) عشرون في المائة من قيمة الاسهم • 2 (2) يتم سداد القسط الأول من جانب الدولة العضو بعملة حرة قابلة للتحويل ومقبولة لدى البنك اما خلال (30) ثلاثين قبله . ولاي عضو باختياره ان يدفع باقى الاقساط قبل تاريخ الاستحقاق .. 4 (4) يحدد البنك المكان الذى يتم فيه الدفع بموجب هذه المادة والى ان يتم ذلك يودع القسط الاول المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة في حساب البنك لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بصفتها امينا على هذه الاموال ..
مادة 7 - القيود المتعلقة برأس المال : 1 (1) لا يجوز رهن الاسهم أو اخضاعها لاى التزام بأى صورة ولا يجوز تحويلها الا الى البنك وفقا لماجاء بالفصل السادس.
(2) يقتصر التزام الاعضاء بالنسبة للاسهم على الجزء غير المدفوع من حصصهم في رأس المال . 3 (3) لا يلتزم العضو بسبب عضويته بالتزامات البنك .
مادة 8 - الايداعات :
يجوز للنبك ان يقبل الودائع التي يجب ان تستخدم وتدار وفقا للقواعد واللوائح التي يضعها البنك .
مادة 9 - الموارد المالية العادية :
اصطلاح «الموارد المالية العادية للبنك كما هو مستعمل في هذا الاتفاق يشتمل : 1 (1) رأس المال المكتتب فيه وفقا لاحكام المادة 5
(2) الودائع لدى البنك وفقا للمادة 8 .
(3) الاموال التي يحصل عليها البنك سدادا للقروض . | والاموال التي يحصل عليها من بيع حصته في رأس مال المشروعات، أو من عائد استثماراته الناشئة عن عمليات البنك العادية • 4 (4) أية مبالغ أخرى يحصل عليها البنك أو توضع تحت تصرفه أو أي دخل يرد للبنك ولا يكون جزءا من موارد الصناديق الخاصة أو الصناديق الموضوعة تحت النظارة المشار اليها على التوالي في المادتين 10 و II • مادة 10 موارد الصناديق الخاصة :
تشمل موارد الصناديق الخاصة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ما يلي :
المبالغ التي يسهم بها الاعضاء لصندوق خاص ..
الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية 2 (2) المبالغ التي يخصصها البنك لاى من هذه الصناديق من صافي دخله الناتج عن عملياته العادية . 3 (3) الاموال المحصلة عن عمليات قام البنك بتمويلها من موارد صندوق خاص ... 4 (4) الايراد الذي تغله عمليات يمولها صندوق خاص ... 5 (5) اية موارد أخرى توضع تحت تصرف أي صندوق خاص.
مادة 11 موارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك :
تشمل موارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك) المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ما يلي :
موارد يتسلمها البنك ليتولى ادارتها وفق شروط النظارة . 2 (2) مبالغ حصلت أو سلمت نتيجة عمليات خاصة بهذه الصناديق .
(3) الدخل الناتج عن عمليات استخدمت في تمويلها مبالغ من الصناديق تحت النظارة ..
الفصل الثالث عمليات البنك مادة 12 استخدام الموارد :
لا تستخدم موارد البنك وتسهيلاته الا لتحقيق الاهداف والقيام بالوظائف الواردة على التوالي في المواد 1 و 2 وعلى الاسس الاقتصادية السليمة .
مادة 13 العمليات العادية ، والخاصة ، وعمليات النظارة :
(1) تشتمل عمليات البنك على عمليات عادية وعمليات خاصة وعمليات نظارة .. 2 (2) العمليات العادية هي تلك التي تمول من الموارد المالية العادية للبنك • 3 (3) العمليات الخاصة 6 هي التي تمول من موارد الصناديق الخاصة .
(4) عمليات النظارة، هي التي تمول من موارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك مادة 14 الفصل بين العمليات :
الموارد المالية العادية وموارد الصناديق الخاصة وموارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك يجب ان تكون منفصلة عن بعضها البعض دائما ومن جميع الوجوه سواء من حيث حيازتها أو استخدامها أو التزاماتها أو استثمارها أو أي تصرف، آخر يتعلق بكل منها . ويجب ان تبين كشوف حسابات البنك العمليات العادية والخاصة وعمليات الصناديق تحت النظارة كل منها منفصلا عن الآخر.
للجمهورية الجزائرية 317 2 (2) لا تتحمل الموارد المالية العادية للبنك بأي حال من الاحوال الخسائر والالتزامات الناشئة عن العمليات الخاصة أو الانشطة الاخرى التي استخدمت فيها أو خصصت لها أصلا موارد الصناديق الخاصة أو الصناديق تحت النظارة ...
(3) تحمل المصروفات الناشئة مباشرة عن العمليات العادية على الموارد المالية العادية للبنك، وتحمل المصروفات الناشئة مباشرة عن عمليات الصناديق الخاصة وعن عمليات صناديق النظارة على موارد الصناديق الخاصة والصناديق تحت النظارة على التوالى ، وتحمل أى مصروفات أخرى وفقا لما يحدده البنك ..
مادة 15 اساليب العمليات :
يلتزم البنك في تحقيق هدفه واداء وظائفه المنصوص عليها بالمادتين 1 و 2 بنظمه ولوائحه .
مادة 16 قواعد خاصة بالتمويل : 1 (1) يراعى البنك في قيامه بعملياته مايلي :
(1) المحافظة على مصالحه فيما يتعلق بالتمويل بما في ذلك الحصول على الضمانات الخاصة بالقروض التي يقدمها.
(2) التأكد من أن المتعاقد معه وضامنيه - ان وجدوا في مركز يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم بمقتضى العقد ..
(3) حاجات الدول الاعضاء الأقل نموا .
(4) دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء ..
(5) رفع مستوى المعيشة للسكان في الدول الاعضاء عن طريق المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل المثمر ...
(6) تجنب استخدام مبالغ غير متناسبة مع موارده الصالح احدى الدول الاعضاء . 2 (2) يقدم طالب التمويل عرضا مناسبا الى ادارة البنك ويقوم رئيس البنك بتقديم تقرير مكتوب عن هذا الطلب الى مجلس المديرين التنفيذيين مصحوبا بتوصياته على أساس دراسة وافية . 3 (3) يتخذ البنك الاجراءات اللازمة للتأكد من ان التمويل الذي يقدمه سوف يقتصر استخدامه على الاغراض التي خصص لها. 4 (4) مع مراعاة اهمية الاستثمار على أساس المشاركة يجب ان يحافظ البنك على تناسب ملائم بين الاستثمارات عن طريق المشاركة وبين القروض التي يقدمها للدول الاعضاء .
(5) يعطى البنك - قدر الامكان الاولوية للمشروعات المشتركة التي تدعم وتقوى التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء . 318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1395 ه 6 (6) يجب أن ينص كل عقد من عقود التمويل على حق البنك في التفتيش على المشروعات التي يمولها ومتابعة تنفيذها. 7 (7) لا يجوز للبنك ان يمول أى مشروع في اقليم احدى الدول الاعضاء اذا عارضت الدولة في هذا التمويل 8 (8) يجوز أن يسهم البنك في تمويل احتياجات المشروعات من العملات الاجنبية، ويجوز له ان يسهم في توفير الاحتياجات من العملات المحلية في الحالات المناسبة وخاصة في الدول الاعضاء الأقل نموا وذلك بعد أن يتأكد من أن جهود الدولة لتعبئة مواردها المحلية تبرر مثل هذا العمل . 9 (9) يجب ان تكون عطاءات التوريد مفتوحة للمنافسة الدولية ويجوز للبنك بعد الدراسة اللازمة ان يمنح افضليات في نطاق معين في حالة الحصول على المواد من الدول الاعضاء .
مادة 17 - المشاركة في المشروعات : 1 (1) عند قيام البنك بالاستثمار عن طريق المشاركة في رأس المال ، يجب ان يتأكد من ان المؤسسة أو المشروع من شأنه أن يحقق عائدا مناسبا حاليا أو مستقبلا وانه يدار بطريقة سليمة . 2 (2) لا يجوز للبنك ان يحصل على أغلبية في رأس المال تترتب عليها سيطرته الادارية على المؤسسة أو المشروع الذي يشارك فيه الا في حالة ما اذا كان ذلك ضروريا لحماية مصالح البنك أو لنجاح المشروع أو المؤسسة ... 3 (3) يضع البنك شروط المشاركة التي يراها مناسبة آخذا بعين الاعتبار متطلبات المؤسسة أو المشروع والمخاطر التي يواجهها البنك وكذلك الشروط التي يطلبها عادة المستثمرون بالمشاركة في حالات التمويل المماثلة بما في ذلك حقوق التصويت وحق اختيار مدير أو أكثر في مجلس ادارة المؤسسة أو المشروع الذي يشارك فيه .
(4) يحتفظ البنك لنفسه بالحق في بيع حصته في رأس المال في الظروف وبالشروط التي يراها مناسبة ولكن لا يجوز له بيعها لاى شخص من غير مواطنى الدولة العضو الا بموافقتها .
3) لا يتولى البنك مسؤولية ادارة المشروع الذي يستثمر فيه أمواله الا عند ما يكون ذلك ضروريا لحماية استثماراته . 6 (6) لا يقدم البنك قروضا لمشروع يكون مشاركا في رأسماله الا في حالات خاصة بعد موافقة أغلبية تمثل ثلثي الاصوات في مجلس المديرين التنفيذيين 7 (7) يسعى البنك لتجديد موارده عن طريق بيع استثماراته كلما وجد ذلك مناسبا له . 8 (8) يسعى البنك الى المحافظة على التنوع الملائم في استثماراته بطريق المشاركة في رأس المال ..
مادة 18 قروض للمشروعات :
عندما يقدم البنك قروضا لمشروعات معينة من مشروعات البنيان الاقتصادى أو غيرها فان عليه مراعاة ما لكل مشروع من عائد محتمل ومدى أهميته في نطاق أولويات الدولة المستفيدة .
مادة 19 قروض للبرامج :
عندما يقدم البنك قروضا للدول الاعضاء بما في ذلك مؤسسات هذه الدول ووكالاتها للمساهمة في تمويل خططها الاقتصادية فان عليه التثبت من ان الغرض من هذه القروض هو تحقيق رفاهية الشعوب عن طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية • مادة 20 شروط قروض المشروعات والبرامج :
يحدد البنك جدول مواعيد سداد القروض التي يقدمها بمقتضى المواد 18 و 19 مع مراعاة حالة الموارد العامة و احتمالات ميزان المدفوعات في الدول الاعضاء .
(2) اذا قدم العضو المستفيد ما يدل على وجود أزمة حادة فيما لديه من عملات اجنبية وان سداده للقرض أو وفاءه بالتزامات العقد الذي التزم به أو التزمت به احدى الهيئات التابعة له غير ممكن له القيام به حسب الشروط المتفق عليها، يجوز للبنك ان يوافق على تعديل تلك الشروط الخاصة بالوفاء أو بمد أجل القرض أو الأمرين معا بشرط أن يتأكد من ان مثل هذه التسهيلات تبررها مصلحة المستفيد وعمليات البنك . 3 (3) يتقاضى البنك رسم خدمة مقابل مصروفاته الادارية ويحدد البنك مقداره وطريقة تحصيله .
مادة 21 القيود على العمليات العادية :
يجب الا يزيد مجموع المبالغ المرصودة للاستثمارات بالمشاركة والقروض القائمة وعمليات البنك العادية الاخرى في أي وقت على مجموع رأس المال المكتتب فيه بالاضافة الى الاحتياطيات والودائع وما يحصل عليه البنك من أموال والفائض المعتبر ضمن موارده الرأسمالية العادية .
مادة 22 الصناديق الخاصة :
يجوز للبنك ان ينشىء صناديق خاصة بالاغراض الآتية :
مساعدة المجتمعات الاسلامية في الدول غير الاعضاء .. 2 (2) تقديم المعونات الفنية .
(3) أية أغراض أخرى محددة وتدار هذه الصناديق الخاصة وفق النظم واللوائح التي يضعها البنك ..
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 مادة 23 - الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك :
يجوز للبنك ان يقبل النظارة على صناديق تخصص لاغراض لا تتعارض مع أهدافه ووظائفه وذلك وفق النظم واللوائح التى يضعها البنك ..
الفصل الرابع العملات مادة 24 - تحديد اسعار صرف العملات وقابليتها للتحويل : 1 (1) يقوم البنك بتحديد اسعار صرف العملات بالنسبة للدينار الاسلامي والفصل في كل موضوع يتعلق باسعار الصرف ، ويجوز للبنك من أجل هذا التحديد الحصول على البيانات اللازمة من صندوق النقد الدولي كلما رأى البنك ضرورة لذلك . 2 (2) كلما دعت الحاجة تطبيقا لهذه الاتفاقية الى تقرير اعتبار أى من العملات قابلة للتحويل بحرية، فان البنك هو الذي يقرر ذلك ويجوز له استشارة صندوق النقد الدولي اذا راى ضرورة لذلك .
مادة 25 - استخدام العملات وتحويلها : 1 (1) لا يجوز لاى عضو ان يضع أو يبقى قيودا على متحصلات البنك أو حيازته أو استخداماته لعملته أو لعملات أخرى .. 2 (2) يقوم العضو بناء على طلب البنك بتسهيل التحويل الفورى لعملته التي تكون في حوزة البنك الى عملات سحرة قابلة للتحويل على أساس اسعار الصرف المحددة في تاريخ | التحويل وفقا للمادة 24 3 (3) لا يجوز للبنك شراء عملات دولة عضو بعملات الدول غير الاعضاء الا للاغراض التي تقتضيها اعمال البنك أو بموافقة العضو . 4 (4) لا ترض الدولة العضو أي قيود على تحويل الارباح أو استرداد البنك حصته في رأس مال بعملة قابلة للتحويل يقبلها البنك مادة 26 - العملة التي تتم على أساسها عمليات البنك :
تتم القروض على أساس الدينار الاسلامي الا اذا رأى البنك غير ذلك في حالات خاصة كما تسدد جميع الالتزامات المستحقة للبنك بعملات حرة قابلة للتحويل يقبلها البنك .
الفصل الخامس التنظيم والادارة مادة 27 - الهيكل الاداري :
يتكون الهيكل الادارى للبنك من مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين والرئيس ونائب أو أكثر للرئيس، والعدد اللازم من الموظفين للقيام باعمال البنك .
مادة 28 - تشكيل مجلس المحافظين : 1 (1) تمثل كل دولة عضو في مجلس المحافظين وتعين محافظا واحدا ومناوبا له وتكون مدة خدمتهما متوقفة على رغبة الدولة التي اختارتهما وليس للمناوب حق التصويت الا في حالة غياب المحافظ ... ويختار المجلس في اجتماعه السنوى احد المحافظين ليكون رئيسا له ويستمر في هذه الوظيفة حتى يتم انتخاب رئيس غيره فى الاجتماع السنوى التالي للمجلس 2 (2) لا يدفع البنك مكافآت أو رواتب للمحافظين أو مناوبيهم ويجوز ان يعوضهم عن المصاريف المناسبة الناشئة عن حضور الجلسات مادة 29 - سلطات مجلس المحافظين :
1) (1) تتركز كل سلطات البنك في مجلس المحافظين. 2 (2) يجوز لمجلس المحافظين ان يفوض مجلس المديرين التنفيذيين في كل أو بعض اختصاصاته فيما عدا الاختصاصات التالية :
(1) قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم
(2) زيادة أو تخفيض رأس مال البنك المصرح به .
(3) ايقاف العضوية ..
(4) الفصل في استئناف تفسيرات نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقات لها صدرت عن مجلس المديرين التنفيذيين.
(5) الموافقة على عقد اتفاقيات عامة للتعاون مع منظمات دولية أخرى .
(6) انتخاب رئيس البنك .
(7) انتخاب المديرين التنفيذيين للبنك .
(8) تقرير مكافآت المديرين التنفيذيين، وراتب وشروط العقد الخاص بالرئيس
(9) المصادقة على الميزانية العامة للبنك وحساب الارباح والخسائر بعد استعراض تقرير مراجعي الحسابات
(10) تحديد الاحتياطيات وتوزيع ارباح البنك .
(11) تعديل هذه الاتفاقية.
(12) تقرير انهاء عمليات البنك وتوزيع أصوله .
(13) ممارسة السلطات الخاصة الممنوحة له بنص صريح في هذا النظام .
(3) يتولى مجلس المحافظين، ومجلس المديرين التنفيذيين في حدود اختصاصه وضع النظم واللوائح اللازمة أو الملائمة لادارة أعمال البنك بما في ذلك النظم واللوائح الخاصة بالموظفين والتقاعد والامتيازات الاخرى . 4 (4) لمجلس المحافظين كامل السلطة في ان يمارس صلاحياته بالنسبة لاى أمر من الأمور التي فرضها المجلس 320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1395 ه المديرين التنفيذيين طبقا للفقرة الثانية والثالثة من هذه المادة .
مادة 30 اجراءات مجلس المحافظين :
يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا واى عدد آخر من الاجتماعات تدعو الحاجة اليها بحسب تقدير المجلس أو بدعوة من مجلس المديرين التنفيذيين ويجب على مجلس المديرين التنفيذيين ان يدعو مجلس المحافظين للاجتماع اذا طلب ذلك ثلث الدول الاعضاء في البنك .. 2 (2) النصاب القانوني لصحة أى اجتماع لمجلس المحافظين هو أغلبية أعضائه بشرط ان تكون هذه الاغلبية ممثلة على الاقل لثلثي مجموع اصوات الاعضاء .
(3) لمجلس المحافظين أن يضع القواعد للاجراءات التي يمكن لمجلس المديرين التنفيذيين بمقتضاها عندما يرى ذلك مناسبا ان يحصل على تصويت المحافظين في مسألة معينة دون الحاجة الى دعوة المجلس لعقد اجتماع ... 4 (4) لمجلس المحافظين، ولمجلس المديرين التنفيذيين في حدود السلطات المخولة له ان ينشيء اجهزة فرعية يراها ضرورية ولازمة لسير اعمال البنك .
مادة 31 تشكيل مجلس المديرين التنفيذيين :
يتكون مجلس المديرين التنفيذيين من عشرة اعضاء ويشترط فيهم الا يكونوا اعضاء في مجلس المحافظين.
ويجب أن يكون المديرون التنفيذيون على درجة عالية من التأهيل والكفاية في الشؤون المالية والاقتصادية كما يجرى انتخابهم وفقا للنظم واللوائح التي يضعها مجلس المحافظين .
(2) يقوم مجلس المحافظين باعادة النظر في حجم وتكوين مجلس المديرين التنفيذيين من حين لآخر، وله زيادة عدد المديرين التنفيذيين الى الحد الذي يراه مناسبا، مراعيا في ذلك الرغبة في زيادة التمثيل في مجلس المديرين التنفيذيين في ذلك الوقت . ويتخذ القرار بزيادة عدد المديرين التنفيذيين بأغلبية مجموع عدد المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلثى أصوات المجموع الكلي للاعضاء . 3 (3) يكون انتخاب المديرين التنفيذيين لمدة (3) ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم . ويستمر المدير في وظيفته الى ان يتم انتخاب خلف له أو تعيينه . واذا خلت وظيفة احد المديرين التنفيذيين لمدة تزيد على (90) تسعين يوما قبل نهاية مدته يقوم المحافظون الذين انتخبوا المدير التنفيذى السابق بانتخاب خلف له أو تعيينه لحين انتهاء المدة، على من يكون ذلك القرار صادرا بأغلبية الاصوات التي يستخدمها فعلا هؤلاء المحافظون .
مادة 32 - سلطات مجلس المديرين التنفيذيين :
مجلس المديرين التنفيذيين مسؤول عن ادارة الاعمال العامة الملينك ومن أجل تحقيق هذا الغرض يمارس المجلس بالاضافة | الى السلطات المخولة له بموجب هذه الاتفاقية كل السلطات المفوضة له من مجلس المحافظين - والسلطات التالية بصفة خاصة :
اعداد ما يعرض على مجلس المحافظين ..
2) اتخاذ القرارات المتعلقة بنشاط البنك وعملياته بما يتمشى مع السياسة العامة لمجلس المحافظين وتوجيهاته .. 3 (3) تقديم الحسابات عن كل سنة مالية للتصديق عليها في الاجتماع السنوى لمجلس المحافظين ..
(4) التصديق على الميزانية التقديرية للبنك ..
مادة 33 - اجراءات مجلس المديرين التنفيذيين :
يمارس مجلس المديرين التنفيذيين اعماله في المركز الرئيسي للبنك ويجتمع المجلس كلما دعت حاجة العمل الى ذلك .. 2 (2) النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين هو حضور اغلبية اعضائه بشرط ان تمثل هذه الاغلبية ما لا يقل عن ثلثى الاصوات للمجموع الكلي للاعضاء..
(3) في حالة عدم وجود مدير تنفيذى من جنسية إحدى الدول الاعضاء فان مجلس المحافظين يضع النظم واللوائح التي يمكن بموجبها ان توفد الدولة العضو من يمثلها في جلسات مجلس المديرين التنفيذيين التي يكون معروضا فيها أمر من الامور التي تخص تلك الدولة ولا يكون لهذا الممثل الحق في التصويت.
مادة 34 - التصويت :
(1) يكون لكل دولة عضو (500) خمسمائة صوت اساسي بالاضافة الى صوت لكل سهم اكتتبت فيه ..!
(2) عند التصويت فى مجلس المحافظين يكون لكل محافظ مجموع أصوات الدولة العضو التي يمثلها. وفيما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية فان كل الامور تقرر بالاغلبية العادية وهى اغلبية أصوات المحافظين الحاضرين في الاجتماع • 3 (3) عند التصويت في مجلس المديرين التنفيذيين يكون لكل مدير تنفيذى عدد الاصوات التي حصل عليها في التصويت على انتخابه دون ان يلزم باعطائها أو استخدامها وحدة واحدة
(4) وفيما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية فان كل الامور تقرر في مجلس المديرين التنفيذيين بالاغلبية العادية وهى أغلبية أصوات المديرين التنفيذيين الحاضرين في الاجتماع ..
مادة 35 - الرئيس :
ينتخب مجلس المحافظين رئيسا للبنك بأغلبية العدد الكلى للمحافظين يشرط ان تمثل هذه الاغلبية ما لا يقل عن ثلثى أصوات جميع الاعضاء ويجب أن يكون الرئيس من الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية مواطني دولة عضو . ولا يجوز لرئيس البنك اثناء رئاسته ان يكون محافظا أو مديرا تنفيذيا .. 2 (2) يكون انتخاب رئيس البنك لمدة خمس سنوات ويجوز ان يعاد انتخابه ويعفى الرئيس بناء على قرار يصدر من مجلس المحافظين بأغلبية عدد المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي مجموع أصوات الاعضاء . 3 (3) يرأس الرئيس مجلس المديرين التنفيذيين دون ان يكون له حق التصويت فيما عدا حقه في الترجيح عند تساوى الاصوات ويجوز له ان يشترك في اجتماعات مجلس المحافظين دون ان يكون له الحق في التصويت . 4 (4) يعتبر الرئيس الممثل القانوني للبنك .
(5) يرأس رئيس البنك الجهاز الادارى للبنك، ويتولى ادارة العمل وتسييره في ضوء توجيهات مجلس المديرين التنفيذيين ولرئيس البنك سلطة تنظيم وتعيين وفصل الموظفين وفقا للنظم واللوائح التي يصدرها البنك .
6) على رئيس البنك ان يراعى تأمين افضل المستويات والكفايات الفنية فيمن يقوم بتعيينهم وان يراعى ما أمكن التمثيل الجغرافي • مادة 36 نائب الرئيس :
يعين مجلس المديرين التنفيذيين نائبا أو أكثر للرئيس بناء على ترشيح الرئيس ويكون من مواطنى احدى الدول الاعضاء ويكون تحديد مدة نائب الرئيس، وسلطاته وصلاحياته في ادارة البنك حسبما يحددها مجلس المديرين التنفيذيين من حين لآخر وفي حالة غياب الرئيس أو عجزه فان نائب الرئيس أو أعلى النواب مرتبة في حالة وجود أكثر من (نائب يمارس سلطة الرئيس. ولا يجوز لنائب الرئيس اثناء مدة خدمته ان يكون محافظا أو مديرا تنفيذيا 2 (2) يجوز لنائب الرئيس الاشتراك في اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين دون ان يكون له حق التصويت ويكون لنائب الرئيس الصوت المرجح في حالة قيامه باعمال الرئيس.
مادة 37 الطابع الدولى للبنك وحظر النشاط السياسي : 1 (1) لا يقبل البنك قروضا أو مساعدات يكون من شأنها على أي صورة أن تضر أو تحد أو تقلل أو تعدل من غرض البنك ووظائفه .
(2) لا يجوز للبنك ولا لرئيسه ولا لنائب الرئيس ولا للمديرين التنفيذيين ولا الموظفين ان يتدخلوا في الشؤون السياسية لاى عضو كما ينبغى الا يتأثروا في قراراتهم بالصبغة السياسية للعضو المعنى بالقرار ويجب ان تكون الاعتبارات الاقتصادية وحدها هي التي تحكم قراراتهم، وينبغى ان يكون تقدير هذه الاعتبارات بدون أى تحيز لتحقيق أهداف البنك وحسن قيامه بوظائفه .
للجمهورية الجزائرية 321 3 (3) يكون ولاء الرئيس ونائبه والموظفين للبنك فقط دون أية سلطة أخرى أثناء قيامهم باعمالهم ويجب على كل دولة عضو في البنك ان تحترم الصفة الدولية لهذا العمل وان تمتنع عن أى محاولة للتأثير على أى من العاملين في اداء عمله ...
مادة 38 مقر البنك :
المركز الرئيسى للبنك يكون مقره في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية . 2 (2) يجوز للبنك ان ينشيء مكاتب أو فروعا له في أي مكان آخر .
مادة 39 - السنة المالية للبنك :
السنة المالية للبنك هي السنة الهجرية مادة 40 - جهة الاتصال وجهة الايداع : 1 (1) على كل عضو ان يعين جهة رسمية مناسبة يستطيع البنك ان يتصل بها فى أى شأن من الشؤون التي تتعلق بالاتفاقية . 2 (2) على كل عضو ان يعين بنكه المركزي أو أية مؤسسسة أخرى يوافق عليها البنك تودع لديها العملات التي في حيازة البنك سواءا كانت من عملات العضو أو أية أصول أخرى من أصول البنك .
مادة 41 تقارير البنك :
يوافى البنك الاعضاء بتقرير سنوى يتضمن تقرير المراجعين عن حساباته ويقوم البنك بنشر هذا التقرير . كما يوافى البنك الاعضاء بتقرير ربع سنوى موجز موضحا به نتائج أعمال البنك .
(2) يجوز للبنك ان ينشر أى تقارير أخرى يراها مناسبة لخدمة هدفه ووظائفه وترسل نسخ من هذه التقارير الى الدول الاعضاء .
مادة 42 توزيع صافي الدخل :
يحدد مجلس المحافظين سنويا الجزء من صافي الدخل الناتج عن العمليات العادية أو الفائض المرحل) الذي يتم تخصيصه للاحتياطيات، وللمودعين وللصناديق الخاصة ، وللاعضاء ، بشرط الا يتم صرف أى جزء من صافي الدخل أو الفائض في شكل أرباح على الاعضاء حتى تبلغ الاحتياطيات العامة للبنك نسبة (25) ) خمسة وعشرين في المائة من رأس المال المكتتب فيه • 2 (2) الدخل الصافي وفائض الصناديق الخاصة لا يوزع كارباح ، بل يدخل ضمن موراد هذه الصناديق . 3 (3) الدخل الصافي وفائض صناديق النظارة لا يوزع كارباح بل يدخل ضمن موارد هذه الصناديق مالم ينص على خلاف ذلك في صك النظارة .. 322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1395 ه 4 (4) يكون توزيع الارباح المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة على الاعضاء بنسبة عدد الاسهم المملوكة لكل عضو ويحدد مجلس المحافظين الطريقة التي يتم بها التوزيع ونوع العملة ..
الفصل السادس انسحاب الاعضاء وايقاف العضوية مؤقتا وزوالها وقف عمليات البنك مؤقتا وانهاؤها مادة 43 الانسحاب : 1 (1) لا يجوز لاي عضو ان ينسحب من عضوية البنك قبل مضى خمس سنوات من تاريخ بدء عضويته في البنك . 2 (2) مع مراعاة ما جاء بالفقرة السابقة يكون الانسحاب من عضوية البنك بناء على اخطار مكتوب يقدمه العضو في المركز الرئيسي للبنك
(3) مع الالتزام بحكم الفقرة الاولى من هذه المادة، يصبح انسحاب العضو ساري المفعول وتنتهى عضويته، اعتبارا من التاريخ الذي يحدده العضو في اخطاره، ويجب الا يكون هذا التاريخ بأية حال - قبل مضى ستة أشهر من تسلم البنك للاخطار . وخلال هذه الفترة يمكن للعضو ان يلغى اخطار انسحابه كتابة قبل الموعد النهائي لسريان الانسحاب 4 (4) يظل العضو المنسحب مسؤولا عن التزاماته المحققة أو المحتملة التي كانت في ذمته للبنك في التاريخ الذي أصبح فيه اخطار الانسحاب ساري المفعول ، ويبقى العضو المنسحب كذلك ملتزما بجميع نصوص هذه الاتفاقية التي تكون في نظر البنك مؤثرة على استثماراته في تلك الدولة - وذلك الى أن يتفق البنك مع الدولة المعنية على الترتيبات المرضية بشأن هذه الاستثمارات. واذا ما أصبح الانسحاب ساري المفعول، فان العضو لا يتحمل أية مسؤولية عن الالتزامات الناشئة عن العمليات التي يقوم بها البنك بعد ذلك التاريخ 10
5) كل دولة تنتهى عضويتها في المؤتمر الاسلامي سوف تعتبر في حكم من قدم طلبا بالانسحاب من عضوية البنك وفق أحكام هذه المادة ويحدد مجلس المحافظين التاريخ الذى يصبح فيه انسحاب العضو ساري المفعول مع الاخذ في الاعتبار أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة 44 - ايقاف العضوية مؤقتا :
اذا لم يف عضو من الاعضاء بالتزاماته قبل البنك فأنه يجوز لمجلس المحافظين أن يوقف عضويته بقرار يصدر بأغلبية لا تقل عن (1) ثلاثة أرباع مجموع أصوات الاعضاء . 2 (2) يفقد العضو الذي أوقفت عضويته صفة العضوية تلقائيا بعد مرور عام من تاريخ ايقافها ، مالم يقرر مجلس المحافظين - خلال هذه السنة - بنفس الاغلبية اعادة صفة.
العضوية اليه 3 (3) لا يحق للعضو الموقوف ممارسة أية حقوق مستمدة من هذه الاتفاقية أثناء فترة ايقافه، ولكنه يظل مسؤولا عن جميع التزاماته مادة 45 تسوية الحسابات عند انتهاء العضوية : 1 (1) يظل العضو بعد انتهاء العضوية - مسؤولا عن الالتزامات المحققة التي كانت في ذمته للبنك في تاريخ انتهاء عضويته ويظل مسؤولا كذلك عن التزاماته المحتملة طالما ان جزءا من القروض أو الضمانات التي عقدت قبل انتهاء عضويته ما زال قائما . اما القروض أو الضمانات التي يعقدها البنك بعد تاريخ انتهاء عضويته فانه لا يتجمل أية مسؤولية بسببها، ولا يشارك في دخل البنك أو مصروفاته • 2 (2) يرتب البنك عند انتهاء عضوية احدى الدول - استرداد الاسهم التي يمتلكها العضو في رأس مال البنك وذلك كجزء من تسوية الحسابات مع هذا العضو وفقا للشروط الواردة في الفقرة (3) و (4) من هذه المادة وتكون اسعار الاسهم عند استردادها هي القيمة المبينة بدفاتر البنك في تاريخ انتهاء العضوية . 3 (3) تحكم عملية دفع قيمة الاسهم التي يستردها البنك في ضوء هذه المادة الشروط التالية :
(1) المبالغ التي تستحق للدولة صاحبة الشأن مقابل اسهمها تبقى في حوزة البنك طالما ان على تلك الدولة (أو بنكها المركزى أو أحد أجهزتها أو وكالاتها أو أحد الاقاليم التي تكون جزءا منها التزامات للبنك . ويمكن أن تصبح المبالغ المذكورة محملة بهذه الالتزامات عند حلولها اذا رأى البنك ذلك .
(2) صافي المبالغ المستحقة للدولة صاحبة الشأن، والتي تمثل زيادة ثمن استرداد السهم بمقتضى الفقرة الثانية من هذه المادة على المجموع الكلى لالتزامات الدولة قبل البنك، تدفع خلال فترة لا تتجاوز (5) خمس سنوات حسبما يقرره البنك نظير تسليم وثائق ملكية الاسهم المقابلة من جانب الدولة صاحبة الشأن .
(3) يتم الدفع بعملات حرة قابلة للتحويل
(4) اذا تحمل البنك بعد الدفع خسائر من ضمانات أو قروض كانت معقودة عند تاريخ زوال عضوية الدولة، وكانت كمية الخسائر الناشئة تجاوز الاحتياطى المخصص لمواجهة الخسائر في هذا التاريخ فان الدولة المعنية تقوم عند الطلب باعادة دفع الجزء الذي كان سيخصم من ثمن استرداد أسهمها لو كانت هذه الخسائر قد أخذت بعين الاعتبار وكانت قد تم | خصمها من القيمة عندما حدد هذا الثمن • الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية 4 (4) اذا أنهى البنك أعماله وفق المادة 47 من هذه الاتفاقية في خلال (6) ستة أشهر من زوال عضوية أى عضو فان حقوق الدولة المذكورة تتحدد وفقا لنصوص المواد 47 و 49 من هذه الاتفاقية وتظل هذه الدولة معتبرة عضوا في تطبيق شروط هذه المواد ، دون أن يكون لها حق التصويت .
مادة 46 التوقف المؤقت للعمليات :
يجوز في حالة الضرورة ، ان يقرر مجلس المديرين التنفيذيين ايقاف العمليات التي تتعلق بأي تعهدات جديدة لحين توافر الظروف المناسبة لبحثها واتخاذ قرار بشأنها من مجلس المحافظين مادة 47 - انهاء العمليات : 1 (1) يجوز للبنك انهاء عملياته بموجب قرار من مجلس المحافظين يصدر بأغلبية ثلثى مجموع المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الاعضاء ويوقف البنك بعد قراره بانهاء العمليات كافة انشطته فيما عدا ما يتعلق باستيفاء أصوله وصيانتها والمحافظة عليها والوفاء بالتزاماته . 2 (2) يبقى البنك قائما وتبقى جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بينه وبين أعضائه ، وذلك الى أن تتم تسوية جميع التزاماته وتوزيع أصوله ..
مادة 48 التزامات الاعضاء واداء الاستحقاقات :
في حالة انهاء عمليات البنك ، فان التزامات جميع الاعضاء عن الاكتتابات التي لم تدفع من رأس المال المكتتب فيه تستمر حتى يوفى البنك جميع التزاماته للدائنين بما في ذلك الالتزامات المحتملة . 2 (2) تستوفى أولا الديون المحققة على البنك من أصوله المالية ثم من المدفوعات المستحقة للبنك من الاكتتابات غير المدفوعة من رأس المال . وقبل دفع الديون المحققة الى هؤلاء الدائنين يقوم مجلس المديرين التنفيذيين باجراء الترتيبات اللازمة لضمان معدل توزيع نسبي بين اصحاب الديون المحققة والديون المحتملة .
مادة 49 توزيع الاصول :
1) لا ? يتم توزيع الأصول على الاعضاء طبقا لاكتتاباتهم في رأسمال البنك حتى يتم اداء أو احتجاز جميع حقوق الدائنين ويشترط ان يصدر بهذا التوزيع قرار من مجلس المحافظين باغلبية الثلثين من مجموع عدد الاعضاء بشرط ان تمثل ما لا يقل عن ثلاثة ارباع مجموع اصوات الاعضاء .
2) يكون أي توزيع الاصول البنك على الاعضاء بنسبة الحصة التي يملكها العضو في رأس مال البنك، ويقوم البنك بتوزيعها في الاوقات والظروف التي يراها مناسبة وعادلة بحيث تكون الأولوية للمودعين ولا يلزم ان تكون النسب الموزعة من للجمهورية الجزائرية 323 الاصول موجدة من حيث أنواعها، ولا يحق لاي عضو ان يتسلم نصيبه من هذا التوزيع حتى يسدد كل التزاماته قبل البنك 3 (3) يكون لاى عضو يتسلم اصولا موزعة وفقا لهذه المادة نفس الحقوق التي يتمتع بها البنك بالنسبة لهذه الاصول قبل توزيعها .
الفصل السابع المركز القانوني - الحصانات - الاعفاءات - والامتيازات مادة 50 - هدف هذا الفصل :
لتمكين البنك من تحقيق اغراضه والقيام بالوظائف المسندة الينه - يتمتع البنك بالمركز القانوني والحصانات والاعفاءات والامتيازات المبينة في هذا الفصل في اقليم كل الدول الاعضاء .
مادة 51 المركز القانوني :
يكون البنك مؤسسة دولية مستقلة، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاهلية القانونية الكاملة وخاصة بالنسبة لما يلي :
(1) التعاقد .
(2) تملك الاموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها .
(3) اتخاذ الاجراءات القانونية والتقاضي .
مادة 52 - الحصانة من الاجراءات القضائية :
(1) يتمتع البنك بالحصانة من كل شكل من الدعاوى القانونية، فيما عدا الحالات الناتجة من أو المتصلة بممارسة سلطاته في تدبير موارد تمويل أو في شراء وبيع وضمان اصدار الاوراق المالية ...
وفي هذه الحالات يصح رفع الدعاوى ضد البنك في المحكمة ذات الاختصاص القانوني في البلاد التي يوجد بها المركز الرئيسي للبنك أو التي يوجد فيها مكتب فرعى أو التي يكون له فيها ممثل للقيام بخدمات أو متابعة اجراءات أو التي أصدر فيها أو ضمن أوراقا مالية . 2 (2) على الرغم من نصوص الفقرة I من هذه المادة فلا يجوز لاى دولة عضو أو هيئة أو وكيل عن دولة عضو أو أية شخصية معنوية أو شخص ينوب عنها أو يعتبر خلفا للدولة العضو بطريق مباشر أو غير مباشر أو خلفا لاى هيئة أو وكالة تابعة لها أن يرفع دعوى ضد البنك، انما يجب على الاعضاء ان يلجأوا الى الاجراءات الخاصة بتسوية المسائل المتنازع عليها بين البنك وأعضائه كما هو مبين بهذا الاتفاق أو طبقا للنظم الداخلية واللوائح الخاصة بالبنك أو في العقود التي تتم مع البنك . 3 (3) املاك وأصول البنك أينما وجدت وأيا كان الحائز لها تتمتع بحصانة ضد كل أنواع الحجز والحراسة والاستيلا. | والتنفيذ قبل صدور حكم نهائي ضد البنك .. 324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1395 ه مادة 53 - الحصانة التي تتمتع بها أصول البنك :
أملاك البنك اينما كانت وايا كان الحائز لها تتمتع بحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية أو أي شكل من أشكال الاستيلاء أو الحجز باجراء ادارى أو تشريعي • مادة 54 - حصانة المحفوظات :
تتمتع محفوظات البنك ، وبصفة عامة جميع الوثائق المملوكة له أو التي في حوزته - اينما وجدت بالحصانة ضد أي انتهاك .
مادة 55 سرية الودائع :
يلتزم البنك بالمحافظة على السرية فيما يتعلق بالودائع والحسابات وعلى الدول الاعضاء ان تحترم سرية المعلومات المتعلقة بها .
مادة 56 - خلو الاصول من القيود :
كل ممتلكات وأصول البنك لا تخضع للقيود والتنظيمات الحكومية والرقابة والقرارات الرسمية بتأجيل الديون المستحقة من أى نوع وذلك بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه وأداء وظائفه بشكل فعال وتبعا لنصوص هذا الاتفاق .
مادة 57 امتياز الاتصالات :
يعطى كل عضو للاتصالات الرسمية للبنك معاملة لا تقل عما يمنحه لاى هيئة دولية أخرى .
مادة 58 - اعفاءات و امتيازات موظفي البنك :
يتمتع المحافظون ومناوبوهم والمديرون التنفيذيون والرئيس والموظفون بالبنك بالامتيازات الآتية : 1 (1) الحصانة ضد الدعاوى المتعلقة بالاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية . 2 (2) عندما يكونون في دولة ليسوا مواطنين محليين لها - يعطون نفس الاعفاءات من قيود الهجرة ومستلزمات تسجيل الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية ويتمتعون فيما يتعلق بقواعد الرقابة على النقد بنفس التسهيلات التي تعطيها الدول الاعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الاخرى ذوى الرتب المماثلة .
3) يمنحون نفس المعاملة فيما يختص بتيسيرات السفر التي تعطيها الدول الاعضاء للممثلين الدبلوماسيين والموظفين من الدول الأخرى ذوى الرتب المماثلة .
مادة 59 - الاعفاء من الضرائب : 1 (1) يعفى البنك وأصوله وممتلكاته ودخله وعملياته وصفقاته من الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية كما يعفى البنك أيضا من أي التزام بدفع أو اقتطاع أو تحصيل أى ضريبة أو رسوم '.. '
(2) لا تفرض ضريبة على أو فيما يتصل بالرواتب والتعويضات التي يدفعها البنك للرئيس أو للمديرين التنفيذيين أو الموظفين في البنك . 3 (3) لا تفرض أية ضريبة من أى نوع على أي أوراق مالية يصدرها البنك بما في ذلك الارباح مهما يكن حائزها، في الحالات الآتية :
(1) الضرائب التي يكون فيها تمييز مجحف بالاوراق المالية للبنك خصيصا بسبب كونها صادرة من البنك .
(2) اذا كان الاساس القانوني الوحيد لمثل هذه الضريبة هو : المكان الذي صدرت فيه الاوراق المالية، أو العملة التي صدرت بها أو العملة الواجب دفعها أو التي دفعت بها فعلا أو المكتب أو مكان العمل الذى يحتفظ به البنك .
(4) لا تفرض أية ضريبة من أى نوع على أي أوراق مالية يقوم البنك بضمانها بما في ذلك أى أرباح مهما يكن الحائز لها في الحالات الآتية :
(1) اذا كانت الضريبة فيها تمييز مجحف بالورقة المالية خصيصا لكونها مضمونة بواسطة البنك .
(2) اذا كان الاساس القانوني الوحيد لفرض هذه الضريبة هو مقر البنك أو أحد فروعه أو المكان الذى يزاول فيه البنك عمله .
مادة 60 - التنفيذ :
تتخذ كل دولة عضو طبقا للنظام القانونى في بلادها - فورا الاجراءات الضرورية لوضع الاحكام التي نص عليها هذا الفصل موضع التنفيذ في اقليمها ويخطر البنك بما اتخذته من اجراءات في الموضوع ..
مادة 61 - رفع الحصانات والاعفاءات والمزايا :
يحق للبنك ، ان يتنازل عن أى من المزايا والحصانات والاعفاءات المقررة بموجب هذا الفصل في حالة معينة أو ظرف معين وذلك بالطريقة والشروط التي يعتبرها مناسبة لمصلحته .
الفصل الثامن التعديلات والتفسيرات والتحكيم مادة 62 - التعديلات :
يمكن تعديل هذه الاتفاقية بقرار من مجلس المحافظين يوافق عليه ثلثا مجموع عدد أعضائه الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الاعضاء .
(2) استثناء من نصوص الفقرة I من هذه المادة فان الموافقة الاجماعية لمجلس المحافظين مطلوبة لاعتماد أي تعديل يغير من :
(1) حق الانسحاب من البنك .
الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1395 الجريدة الرسمية
(2) حدود مسؤولية الدول الاعضاء المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 7 ..
(3) الحقوق المتعلقة بالاكتتاب في أسهم رأس المال المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 5 • 3 (3) أي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية سواء كان صادرا عن عضو أو عن مجلس المديرين التنفيذيين يرسل لرئيس مجلس المحافظين الذى يعرضه بدوره على مجلس المحافظين وعندما يصدر القرار بالتعديل، يعلنه البنك في رسالة رسمية توجه لجميع الاعضاء ، وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الاعضاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الرسالة الرسمية بذلك مالم يحدد مجلس المحافظين بها موعدا آخر ...
مادة 63 - اللغات - التفسير والتطبيق :
1) (1) اللغة الرسمية للبنك هي العربية - وتستخدم اللغتان الانجليزية والفرنسية كلغتي عمل ويعتبر النص العربي - لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق .. 2 (2) اذا نشأت أى مشكلة تتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين البنك وأى عضو من أعضائه أو بين عضوين أو أكثر فانها تعرض على مجلس المديرين التنفيذيين ليصدر فيها قرارا ويراعى في هذه الحالة تطبيق نص الفقرة 3 من المادة الثالثة والثلاثين اذا لم يوجد مدير تنفيذى من جنسية الدولة صاحبة الشأن . 3 (3) عندما يصدر مجلس المديرين التنفيذيين قرارا بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، فلاى عضو أن يستأنف هذا القرار أمام مجلس المحافظين خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من - تاريخ صدور القرار، ويكون قرار مجلس المحافظين نهائيا. والى ان يصدر مجلس المحافظين قراره يجوز للبنك أن يتصرف على أساس قرار مجلس المديرين التنفيذيين اذا رأى هذا ضروريا.
مادة 64 - التحكيم :
اذا نشأ خلاف بين البنك وبين بلد لم تعد عضوا فيه، أو بينه وبين احدى الدول الاعضاء بعد صدور قرار بانهاء عمليات البنك، فان مثل هذا الخلاف يعرض على التحكيم بمعرفة محكمة من (3) ثلاث محكمين يعين البنك احد هؤلاء المحكمين ويعين البلد الطرف في النزاع محكما آخر ويعين المحكم الثالث بمعرفة رئيس محكمة العدل الدولية مالم يتفق الاطراف على غير ذلك أو تعينه أى جهة أخرى حسب النظم واللوائح التي أقرها مجلس المحافظين. ويكفى للوصول الى قرار توفر أغلبية أصوات المحكمين، ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للاطراف. وللمحكم الثالث سلطة البت في جميع مسائل الاجراءات التي تكون محل خلاف بين الاطراف.
مادة 65 الموافقة المفترضة :
عندما تكون موافقة العضو مطلوبة قبل ان يقوم البنك بأى عمل فان هذه الموافقة تعتبر قد أعطيت اذا لم يقدم للجمهورية الجزائرية 325 العضو اعتراضا فى بحر فترة معقولة يحددها البنك في اخطاره للعضو بالاجراء المقترح ..
الفصل التاسع أحكام ختامية مادة 66 التوقيع والايداع : 1 (1) أصل هذه الاتفاقية من نسخة واحدة باللغة العربية والانجليزية والفرنسية يبقى معروضا للتوقيع عليه لغاية تاريخ الخامس عشر من شهر شوال عام 1394 الموافق نهاية شهر أكتوبر سنة 1974 بواسطة حكومة الدول المبينة في الملحق (أ) من هذا الاتفاق في مقر مؤسسة النقد العربي السعودي بجدة ثم تودع هذه الوثيقة بعد ذلك بمقر البنك عند انشائه.
(2) ترسل الجهة التي تحتفظ بأصل الاتفاقية نسخا معتمدة منها لجميع الدول التي وقعت عليها والدول الأخرى التي تصبح فيما بعد أعضاء في البنك ..
مادة 67 التصديق أو القبول :
تكون هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول بمعرفة الدول الموقعة عليها وتودع وثائق التصديق أو القبول لدى الجهة التي يوجد لديها أصل الاتفاقية، والتي تلتزم بان تخطر الموقعين الآخرين بكل ايداع وتاريخه .
مادة 68 بداية التنفيذ :
يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية بعد إيداع وثائق تصديق أو قبول عدد من الدول الموقعة لا تقل مجموع مساهماتها عن (50000000000 خمسمائة مليون دينار اسلامي.
مادة 69 بدء العمليات :
1) (1) بمجرد وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ ، يعين كل عضو محافظا ومناوبا له ..
(2) في الاجتماع الأول لمجلس المحافظين يقوم المجلس بمايلي :
(1) انتخاب رئيس للبنك ...
(2) عمل الترتيبات لانتخاب المديرين التنفيذيين للبنك ..
(3) عمل الترتيبات لتحديد التاريخ الذي يبدأ فيه البنك عملياته .
(3) يخطر البنك الدول الاعضاء بتاريخ بدء عملياته .
والله ولي التوفيق تم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ..
تاريخ : 24 رجب سنة 1394 ه الموافق : 12 أغسطس سنة 1974 م من نسخة واحدة بالعربية والانجليزية والفرنسية . 326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1395 الملحق (أ) - الدول I - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
2 - دولة الامارات العربية المتحدة. -3 جمهورية تشاد .
4 - جمهورية مصر العربية ..
5 - الجمهورية الغينية .
6 - الجمهورية الاندونيسية .
7 - المملكة الاردنية الهاشمية .
8 - دولة الكويت .
و - الجمهورية اللبنانية .. 10-10 الجمهورية العربية الليبية . 1 II - ماليزيا 12 جمهورية مالي .
13 - الجمهورية الاسلامية الموريتانية .. 14 المملكة المغربية . 15 جمهورية النيجر .. 16 سلطنة عمان .
17 - الجمهورية الاسلامية الباكستانية .
18 - دولة قطر . 19 المملكة العربية السعودية .
20 - جمهورية السنغال. 21 جمهورية الصومال الديمقراطية
- السودان الديمقراطية ..
22 - جمهورية
23 - الجمهورية التونسية .
24 - الجمهورية العربية اليمنية ..
مراسيم، قرارات، مقررات ---- وزارة الداخلية