المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975.
هواري بومدين الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 بسم الله الرحمن الرحيم .
اتفاقية انشاء البنك الاسلامي للتنمية ان الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية اذ تنظر بعين الاعتبار الى الحاجة للنهوض بمستوى المعيشة لشعوب الدول الاسلامية، والى تحقيق تنمية اقتصادية متجانسة ومتوازنة للدول الاسلامية على أساس المبادىء والمثل الاسلامية واذ ترى ان أحسن السبل لتحقيق هذه التنمية هو التعاون المالي والاقتصادى المتبادل بين الدول الاسلامية الاعضاء في المؤتمر الاسلامي.
واذ تأخذ في الاعتبار ان من بين أهداف المؤتمر الاسلامي كما ينص عليها ميثاق هذا المؤتمر - تنمية ودعم التعاون بين الدول الاعضاء فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من ميادين النشاطات الاخرى • واذ تدرك الحاجة الى تعبئة جميع الموارد المالية وغير المالية من داخل الدول الاعضاء ومن خارجها وتشجيع المدخرات المحلية والاستثمارات وزيادة تدفق رؤوس الأموال إليها .
و نظرا لاقتناعها على ضوء ما تقدم بالحاجة الى انشاء مؤسسة دولية مالية مختصة بالتنمية والاستثمار والرفاهية الاجتماعية تستمد توجيهاتها واصولها من المبادى والمثل الاسلامية وتكون تعبيرا عمليا عن وحدة الامة الاسلامية وتضامنها .
قررت بموجب هذه الاتفاقية انشاء مؤسسة مالية دولية يكون اسمها.
البنك الاسلامي للتنمية ويمارس البنك نشاطه وفقا للاحكام الآتية :
الفصل الاول الاهداف والوظائف والصلاحيات والعضوية مادة 1 - هدف البنك :
ان هدف البنك الاسلامى للتنمية الذى سيشار له فيما بعد باسم البنك هو دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الاعضاء والمجتمعات الاسلامية مجتمعة ومنفردة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية مادة 2 الوظائف والصلاحيات :
لكي يحقق البنك هدفه تكون له الوظائف والصلاحيات التالية :
1) (1) المشاركة في رؤوس أموال المشروعات والمؤسسات الانتاجية في الدول الاعضاء . 2 (2) الاستثمار في مشروعات البنيان الاقتصادي والاجتماعي في الدول الاعضاء عن طريق المشاركة أو طرق التمويل | الاخرى
(3) منح قروض لتمويل المشروعات والبرامج الانتاجية في القطاعين الخاص والعام في الدول الاعضاء . 4 (4) انشاء وادارة صناديق خاصة لاغراض معينة من بينها صندوق لمعاونة المجتمعات الاسلامية في الدول غير الاعضاء 5 (5) النظارة على صناديق الاموال الخاصة . 6 (6) قبول الودائع واجتذاب الاموال بأية وسيلة أخرى. 7 (7) المساعدة في تنمية التجارة الخارجية بين الدول الاعضاء وخاصة السلع الانتاجية . 8 (8) استثمار الارصدة التي لا يحتاج اليها البنك في عملياته بالطريقة المناسبة •
(9) تقديم المعونات الفنية للدول الاعضاء .
10) توفير وسائل التدريب للمشتغلين في مجال التنمية بالدول الاعضاء . 1 II) اجراء الابحاث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية في الدول الاسلامية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
(12) التعاون في حدود أحكام هذه الاتفاقية وبالطريقة التي يراها البنك مناسبة مع جميع الهيئات والمنظمات والمؤسسات ذات الاهداف المماثلة فى اطار من التعاون الاقتصادي العالمي.
(13) القيام بأي نشاطات أخرى تساعد البنك على تحقيق هدفه .
مادة 3 - العضوية : 1 (1) الاعضاء المؤسسون للبنك هم الدول الاعضاء في المؤتمن الاسلامى المدونة اسماؤها بالملحق (أ) المرفق والتي توقع هذه الاتفاقية اما في التاريخ المحدد في المادة 16 أو قبل هذا التاريخ والتي تستوفى كافة الشروط الأخرى للعضوية في خلال ستة أشهر من هذا التاريخ • 2 (2) يجوز لاية دولة أخرى عضو في المؤتمر الاسلامي ان تطلب الانضمام للبنك بعد بدء سريان هذه الاتفاقية ويقبل طلب عضويتها بالشروط التي يحددها قرار من البنك يصدر بأغلبية المحافظين الممثلين الاغلبية أصوات جميع الاعضاء..
الفصل الثاني الموارد المالية مادة 4 - رأس المال المصرح والمكتتب :
(1) (1) تسمى الوحدة الحسابية للبنك الدينار الاسلامي ويعادل وحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
(ب) رأس المال المصرح للبنك (2000000000000) الفا مليون دينار اسلامي مقسمة الى (200000) مائتي الف سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد (100000) عشرة آلاف دينار 316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1395 ه اسلامي معروضة لاكتتاب الاعضاء وفقا لاحكام المادة الخامسة ورأس المال المكتتب فيه مبدئيا 75000000000 سبعمائة وخمسون مليون دينار اسلامي 2 (2) يجوز لمجلس المحافظين زيادة رأس المال المصرح به في الوقت وبالشروط التي يراها مناسبة، وذلك بموجب قرار يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية أو من تاريخ ايداع العضو تصديقه أو قبوله لها ايهما الاخير .. 3 (3) يتم ايضا سداد الباقى وقدره 80 %) ثمانون في المائة بعملة حرة قابلة للتحويل ومقبولة لدى البنك على (4) اربعة أقساط سنوية يتم سداد كل منها في نفس التواريخ المقابلة يصدر بأغلبية ثلثى مجموع عدد المحافظين الذين يمثلون على التاريخ استحقاق القسط الاول كما هو مقرر في الفقرة (2) أو الاقل ثلاثة أرباع مجموعة أصوات الدول الاعضاء ..
مادة 5 الاكتتاب وتوزيع الاسهم : 1 (1) تكتتب كل دولة عضو في رأس مال البنك والحد الادنى لاكتتاب الدولة العضو هو (250) مائتان وخمسون سهما •
(2) تعلن كل دولة عضو عن العدد المبدئي للاسهم التي تكتتب بها في جدول الاكتتابات الأولية قبل انتهاء الفترة المحددة في