أمر رقم 74-62
· ج.ر عدد 48 لسنة 1974
أمر رقم 74 62 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث وتنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطري. 662
الباب الاول — القانون الاساسي والهدف
المادة 2
يعد المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي. ويوضع تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
ويكون مقره في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أي جهة من التراب الوطني بموجب قرار صادر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .