أمر رقم 74-62
· ج.ر عدد 48 لسنة 1974
أمر رقم 74 62 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث وتنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطري. 662
الباب الثاني — تنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى › الفصل الثالث — المستخدمون
المادة 16
تشتمل ميزانية المؤسسة ما يلى :
في باب الموارد :
اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية الوصايا والهبات بما فيها هبات الدولة أو الهيئسات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز والدراسات والابحاث وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لانجاز أهداف المؤسسة.