أمر رقم 74-62
· ج.ر عدد 48 لسنة 1974
أمر رقم 74 62 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث وتنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطري. 662
الباب الثاني — تنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى › الفصل الثالث — المستخدمون
المادة 14
يكون للاطباء السريريين والاخصائيين بالبيولوجيا | في المركز الاستشفائي الجامعي قانون أساسي خاص وتتولى ادارتهم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي.
ويوضح بموجب مرسوم القانون الاساسي للمستخدمين السريريين والاخصائيين البيولوجيين وكذلك للمستخدمين القائمين بنفس الوقت بالمسؤوليات الاستشفائية والمسؤوليات الجامعية ..
البساب الثالث أحكام مالية