أمر رقم 74-62
· ج.ر عدد 48 لسنة 1974
أمر رقم 74 62 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث وتنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطري. 662
الباب الثاني — تنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى › الفصل الثاني — المدير
المادة 13
يعد المدير مسؤولا عن تنفيذ النصوص التنظيمية في مادة التشريع الصحى ضمن المزارع المسيرة ذاتيا والاستغلالات والهيئات التابعة للدولة والتي يقوم بتسييرها أو التي يلتحق بمساعدتها .