الباب الثاني — تنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى › الفصل الثاني — المدير
المادة 12
يتولى المدير تسيير المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى .
- فيضع مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها 664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1394 ه
- يبرم جميع الصفقلت والاتفاقات والتعاقدات في نطاق التنظيم الجارى به العمل يمثل المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى أمام - القضاء في جميع أعماله المدنية
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، فيعين المستخدمين الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم وذلك في نطاق القانون الاساسى الخاص والعقود السارية عليهم ماعدا المعلمين التابعين للقانون الاساسي الاستشفائي الجامعي والذين يتم تعيينهم من طرف وزير الوصاية، يضع في نهاية السنة المالية تقريرا عاما للنشاط ويحيله الى سلطة الوصاية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي .