أمر رقم 74-62
· ج.ر عدد 48 لسنة 1974
أمر رقم 74 62 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث وتنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطري. 662
الباب الثاني — تنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى › الفصل الثاني — المدير
المادة 11
يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح وزين الفلاحة والاصلاح الزراعي. ويجب أن يكون حاملا شهادة بيطرى .