أمر رقم 74-60
· ج.ر عدد 53 لسنة 1974
أمر رقم 74 60 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الغابونية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 9 مايو سنة 1974. 731
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة | الجمهورية الغابونية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 9 مايو سنة 1974 وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .