أمر رقم 74-59
· ج.ر عدد 41 لسنة 1974
أمر رقم 74 59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن التصديق على ملحق الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل بالجزائر واستغلاله المبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى والمبرم في 26 مارس سنة 1974. 551
المادة 2
يمتد الانتفاع بأحكام بروتوكول 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه الى نشاطات شركة طوطال الجزائر للبحث عن الوقود السائل وانتاجه والمشمولة بأحكام الملحق المؤرخ في 25 مارس سنة 1974 المشار اليه أعلاه .