أمر رقم 74-57
· ج.ر عدد 41 لسنة 1974
أمر رقم 74 57 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 - الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تتميم الامر رقم 68 103- المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1918 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي. 551
المادة الأولى
يتمم الامر رقم 68 103 المؤرخ في 8 صفر عام 1338 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه بمادة 23 مكرر هذا نصها :
«المادة 23 مكرر : تحدد بموجب قرار مشترك من وزير العدل، حامل الاختام ووزير المالية ووزير البريد والمواصلات الشروط التي يمكن أن تستفيد بموجبها من الاعفاء البريدي المراسلات المتعلقة بتسيير مصالح العدل »