أمر رقم 74-55
· ج.ر عدد 45 لسنة 1974
أمر رقم 74-55 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 - الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة باحداث صندوق دولى للتعويض عن الاضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات والمعدة ببروكسيل في 18 ديسمبر سنة 1971 603
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 10 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل ---------