أمر رقم 74-55 · ج.ر عدد 45 لسنة 1974
أمر رقم 74-55 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 - الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة باحداث صندوق دولى للتعويض عن الاضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات والمعدة ببروكسيل في 18 ديسمبر سنة 1971 603

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.