أمر رقم 74-25
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
أمر رقم 74-25 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 276 هراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء
المادة الأولى
ان ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية مهما كان الشكل القانوني الذي يمكن أن تتصف به في البلد المقامة فيه، تحدث بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك لوزير الوصاية المعنى ووزير الشؤون الخارجية .