أمر رقم 74-24
· ج.ر عدد 24 لسنة 1974
أمر رقم 74-24 مؤرخ في II محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريطانية المتعلقة بالنقل عبر الطرق والموقعة بنوا قشط في أول نوفمبر سنة 1973 • 358
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في II محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974.
هواري بومدين الجمعة 28 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل