أمر رقم 74-24
· ج.ر عدد 24 لسنة 1974
أمر رقم 74-24 مؤرخ في II محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريطانية المتعلقة بالنقل عبر الطرق والموقعة بنوا قشط في أول نوفمبر سنة 1973 • 358
المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية المتعلقة بالنقل عبر الطرق والموقعة بنو اقشط في اول نوفمبر سنة 1973، وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.