الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 91
ان تسديد الضريبة من قبل المدينين الذين قبلوا في نظام الرسم الجزافي يتم على أساس ربع الرسم كل ثلاثة أشهر .
غير إن هذه الضريبة تسدد ب 12/1 عند ما يكون رقم الاعمال المعتمد معادلا ل 120.000 دج فأكثر في شأن الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج وعند ما يساوى أو يتجاوز 900000 دج في شأن الرسم الوحيد الاجمالي على تقديم الخدمات . ) ........... ( الباقي بدون تغيير ) تخصيص ايراد الرسم الوحيد الاجمالي على تقديم الخدمات