الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 89 مكرر
عندما يسجل فى رقم الاعمال المحقق خلال فترة فرض الضريبة الجزافية فارق بالنسبة لأسس الرسم الجزافى الموضوع، يؤخذ هذا الفارق بعين الاعتبار التحديد الرسم الجزافي الجديد.
وان نتجت عن هذا الفارق تكملة فى الرسوم يكون مقدارها مساويا 20000 دج فأكثر يجب على المدين أن يقوم بدفعها تلقائيا الى مكتب قباضة الضرائب المختلفة التابعة لدائرته قبل يوم 25 من شهر فبراير للسنة التالية لسنة استحقاق الرسم الجزافي المستحق.
ويفتح كل تأخير يسجل في تسديد هذه الرسوم المجال الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 58 و 59 من هذا القانون ..