أمر رقم 74-116
· ج.ر عدد 105 لسنة 1974
معدَّل
امر رقم 74-116 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المالية لسنة 1975
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 58
يقبل الارجاء بالنسبة للحقوق والرسوم والضرائب وغيرها من الديون والايرادات الأخرى الخاصة بسنوات 1967 وما قبلها الباقية للتحصيل لفائدة الخزينة والولايات والبلديات وغيرها من المؤسسات والدواوين العمومية والتي أسندت عملية تحصيلها الى ادارة الجمارك .