الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 57
ان معدلات رسوم الجمارك والرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج تعدل من الآن فصاعدا فيما يخص المنتوجات التابعة للتعريفات 02-71 - أ و 24-73 و 11 76 كما يلى : 1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 رقم التعريفة تعيين المنتجات الرسوم الجديدة الرسم الوحيد الرسم الجمركى الاجمالى على معدل مجمع الانتاج 7102 أحجار كريمة كريمة أو نفيسة خام أو مصقولة أو مصنوعة على شكل آخر غير مرصعة ولا مركبة وحتى ان كانت منظومة لتسيير النقل ولكنها غير متجانسة .
أ ذات استعمالات صناعية 73-24 أوانى مصنوعة من حديد أو من فولاذ تستعمل أو السائل معفاة 25 25 25 للغاز المضغوط 3 11,11 14,44 76-11 أوانى مصنوعة من الالومنيوم تستعمل للغاز المضغوط أو السائل