أمر رقم 74-116
· ج.ر عدد 105 لسنة 1974
معدَّل
امر رقم 74-116 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المالية لسنة 1975
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم الرابع — أساس الضريبة
المادة 54
اذا لم يمكن أن تحدث المراقبة الجبائية بفعل المكلف بالضريبة أو الغير يجرى التقدير بحكم القانون بناء على قواعد التكليف بالضريبة .