أمر رقم 74-116
· ج.ر عدد 105 لسنة 1974
معدَّل
امر رقم 74-116 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المالية لسنة 1975
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 53
تكمل المادة 405 من قانون التسجيل بالفقرة التالية :
ه يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على التركات المفتوحة قبل 30 ديسمبر سنة 1973 على الا يكون قد تم التصريح بها في تاريخ دخول الامر المتضمن قانون المالية لسنة 1975 حيز التنفيذ ..
للجمهورية الجزائرية 1353