الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم الرابع — أساس الضريبة
المادة 52
وتتقادم دعوى اعادة المبالغ المقبوضة بصفة غير شرعية والناتجة عن خطأ من الاطراف أو الادارة في أجل ثلاث سنوات ابتداء من يوم التسديد .
عندما تصبح الرسوم واجبة الارجاع نتيجة لحدث لاحق لتسديدها وإن بداية التقادم المنصوص عليها في الفقرة السابعة تعاد الى اليوم الذي وقع فيه هذا الحدث.
ينقطع التقادم بواسطة الطلبات المبلغة بعد فتح الحق بالتسديد ، وينقطع التقادم أيضا بواسطة طلب مسبب موجه من طرف المكلف بالضريبة الى نائب مدير الضرائب للولاية برسالة موصى عليها مع العلم بالاستلام 1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 القسم التاسع التحقيق المتعلق بالمكلفين بالضريبة
«المادة 53 : كل اقتراح برفع الضريبة بمناسبة مراقبة جبائية يعد لاغيا اذا لم يتضمن ذكر ما يفيد بانه يمكن المكلف بالضريبة الاستعانة بمستشار يختاره لمناقشة هذا الاقتراح أو الجواب عنه ...