الباب الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 4
يفتح لسنة 1975 قصد تمويل التكاليف النهائية للميزانية العامة : 1 (1) اعتماد بمبلغ : ثلاثة عشر مليارا ومائة وثمانية وستين مليونا وسبعمائة وستة وسبعين ألف دينار (13016807760000 دج لنفقات التسيير الموزع على كل وزارة، وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا الامر ، 2 (2) اعتماد بمبلغ : ثمانية ملايير وستمائة وخمسة وثمانين مليون دينار (8.68500000000 دج لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائى الموزع على كل قطاع، وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا الامر