أمر رقم 74-116
· ج.ر عدد 105 لسنة 1974
معدَّل
امر رقم 74-116 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المالية لسنة 1975
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم الرابع — أساس الضريبة
المادة 49
يجبر مبلغ الضريبة الذي يجب اقتطاعه الى عشرات الدنانير الاعلى مباشرة ولا تعتبر الكسور التي نقل عن 5 د. ج وتحسب الكسور المساوية أو التي تتعدى 5 د. ج بقيمة 10 دج يحدد المبلغ الادنى للتحصيل ب 10 دج كلما أدى تطبيق التسعيرة الى تحصيل أقل من هذا الرقم