الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 46
تخضع للرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج السيارات الخاصة والواردة في التعريفة الجمركية 02-87 وذلك وفقا للمعدلات التالية :
I - المعدل الزائد 30 % :
السيارات الخاصة والمعدة لنقل الاشخاص بما فيها السيارات المختلطة وذات قياس اسطوانات تعادل أو تقل عن 1300 سم 3 • 2 المعدل الزائد والخاص ب 40 % :
السيارا الخاصة والمعدة لنقل الاشخاص بما فيها السيارات المختلطة بقياس اسطوانة تزيد عن 1300 رسم 3 أو تساوى 1800 سم 3 فأقل رقم التعريفة قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الجمركية . 03 22 أنواع البيرة 02-23 السجاير - والسيجار - تبغ للتدخين والمضغ والنشق - العرعار ... 03 87 سيارات خاصة للسياحة - ......
3. المعدل الزائد على 60 % :
- السيارات الخاصة والمعدة لنقل الاشخاص بما فيها السيارات المختلطة وذات اسطوانة تزيد على 1800 سم 3 احكام مختلفة الرسم الاضافي لدعم الاسعار