الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 39
يوقف تحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج على الاستيراد المفروض على المنتجات التالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات ΟΙ 12 بزور وفواكه زيتية ولو مفتتة . 1 07 15 Ex الزيوت السائلة الغذائية.
ΟΙ 17 سكر الشمندر والقصب في حالة جماد . 02 17 Ex السكر الآخر (شراب الغلوكوز والثقل) . 03 19 العجين الغذائي.
الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية الرسم الجزافي