الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 36
يعفى من الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج المكلفون به والذين يقومون باعمال مع أشخاص غير خاضعين لهذا الرسم، من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 33 و 35 أعلاه، ويخضعون للرسم الجزافي. \ ويوضع الرسم الجزافي كما يلى :
ا - لمدة ثلاث سنوات مدنية عندما يكون رقم الاعمال السنوى والاجمالي يساوى 120000 دج ويقل عن 120.000 دج.
ب لمدة سنة مدنية واحدة عندما يكون رقم الاعمال السنوى - والاجمالى يساوى 1200000 دج ويقل عن 4500000 دج .
غير أن ....... ( الباقي بدون تغيير ) ......