الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 32
تعدل الفقرة 3 من المادة 419 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
ه تحدد تعريفة الوحدة السنوية لهذه الاتاوة ب 100 دج.
تعيين المنتجات I سجاير (باستثناء السجاير ذات الطعم الامريكي والانجليزي )
أ) السجاير المباعة إلى المستهلكين الى حد 62,60 دج للكغ ) ما يؤدى إلى 0,10 دج لعلبة 20 غ. و 5,00 دج للكغ) .
ب السجاير المباعة الى المستهلكين من 6261 د ج الى 75000 دج للكغ
ج) السجاير المباعة الى المستهلكين من 75001 دج الى 102,50 دج للكغ
د) السجاير المباعة الى المستهلكين من 102051 الى 137050 دج للك ه السجاير المباعة الى المستهلكين باكثر من 137,50 دج للكغ و سجاير ذات ثمن عادى يقل عن 39000 دج للكغ تباع الى المعتمدية العسكرية في حدود نصيب يحدد كل ستة أشهر بموجب قرار . 2 2 2 - سجاير ( طعم أمريكي وانجليزي ) الباقي بدون تغيير .
للجمهورية الجزائرية . 1349 الضرائب غير المباشرة الخمور التعريفة