أمر رقم 74-116
· ج.ر عدد 105 لسنة 1974
معدَّل
امر رقم 74-116 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المالية لسنة 1975
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 276
د يجب على بائع الملك موضوع التنازل بمقابل ايداع تصريح يقدم نموذجه من طرف الادارة لدى مفتش الضرائب المباشرة خلال العشرة ايام التي تلى تاريخ عقد التنازل .
واذا كان البائع غير ساكن بالجزائر فيجب على وكيله المؤهل بصفة قانونية ايداع التصريح .