الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 276
ح - ان المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 276 د في الاجل المحدد في المادة المذكورة تفرض عليه الضريبة بحكم القانون وترفع بنسبة 25 %.
و تطبق نفس الزيادة فى حالة عدم صحة المعلومات المقدمة وثمن شراء الملك أو تأسيسه، وزيادته جزافيا اعتبارا | دعما للتصريح. - لنفقات الشراء والصيانة والتحسين بنسبة :
- 3 % كل سنة الى حد السنة الخامسة،
- 5 % كل سنة ابتداء من السنة السادسة للشراء أو التأسيس لغاية السنة العاشرة.
غير أنه يمكن للمكلف بالضريبة أن يثبت قيمة هذه النفقات الحقيقية دون أن تزيد على 25% من ثمن شراء الملك أو تأسيسه.
2 - ان كان الملك موضوع التنازل مدرجا في الاصول الثابتة الخاصة بمؤسسة أو مستغل فردى يتكون مبلغ الزيادة في القيمة الخاضعة للضريبة من الفرق الايجابي بين :
- قيمة الملك الحقيقية أو ثمن التنازل عنه وسعر تكلفة الملك بعد خصم الاستهلاكات واحتياطات نقص قيمة هذا الملك.